من انجاز الطالب الباحث
أنوار منهم
السنة : 2024/2023
مقــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــة
يعد ظهور فيروس كورونا أو ما يسمى “بفيروس كوفيد19″، أحد أهم المستجدات التي عرفها العالم، والذي بات محطة اهتمام مجموعة من الباحثين، وقد سعت جميع دول العالم إلى القيام بعدة تدابير إجرائية سعت من خلالها إلى احتواء هذا الفيروس، والمغرب من أحد الدول التي قامت باتخاذ العديد من الإجراءات في إطار سياسته الاحترازية في التصدي لهاته الجائحة العالمية، فكما لا يخفى عنكم أن للفيروس عدة نتائج صحية وخيمة، إضافة إلى تأثيره على العديد من القطاعات.
والمغرب على غرار الدول الأخرى تصدى لهذه الجائحة، بعد تسجيل أولى الحالات لما بات يعرف بفيروس “كورونا” أو 19-COVID في المملكة المغربية ، هذا الفيروس الذي صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه جائحة، بحيث تفاعلت جل المؤسسات الرسمية المغربية بكل أطيافها وبمختلف درجاتها من أجل محاصرة هذه الجائحة نظرا لما تشكله من خطورة على الوضع الصحي العام لمكونات المجتمع المغربي، الشيء الذي دفع بالسلطات المغربية بإعلان حالة الطوارئ الصحية التي تلتها عدة إجراءات والتي كان لها تأثير على النظام القانوني والمقتضيات التشريعية بالبلاد، فبإصدار المرسوم رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، حاول المغرب احتواء الفيروس، الشيء الذي قد يؤثر على بعض المقتضيات القانونية والتنظيمية والمتعلقة أساسا بسير العدالة والإجراءات القانونية المرتبطة بالنظام التشريعي بالمغرب.
وبعد هذا الإعلان طرحت عدة تساؤلات حول الصيغة القانونية التي يتم اتخاذ من خلالها هذه القرارات وقد زادت حدة النقاش القانوني بالمغرب مباشرة مع إعلان حالة الطوارئ حول سند التجريم والعقاب في حق الأشخاص المخالفين لتدابير التي اتخذتها السلطات العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية، وهنا يكمن التساؤل الدي سيكون محور اجابتنا في هادا المقال وسوف نتمكن من الإجابة عليه من خلال مطلبين أساسيتين
المطلب الاول: الاجراءات المتخذة من قبل جهاز النيابة العامة في ظل أزمة كورونا
المطلب الثاني: خرق التدابير الاحترازية يرتب متابعات قضائية
المطلب الاول: الاجراءات المتخذة من قبل جهاز النيابة العامة في ظل أزمة كورونا
هناك مجموعة من الإجراءات المتخذة في ظل أزمة كورونا عمل جهاز النيابة العامة على اتخادها كألية للحد من الظاهرة الاجرامية سواء تعلق الأمر على مستوى خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف والتي سوف نتطرق لها بالفقرة الأولى أو من خلال تقديم الشكايات والاستفسارات والتي سوف نعرج عليها بالفقرة الثانية.
الفقرة الأولى: الاجراءات المتخذة من قبل جهاز النيابة العامة المتعلقة بخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف
عمل هذا الجهاز على توفير رابط لتلقي مثل هاته الشكايات
حيث أنه جاءت هاته المنصة الرقمية كدعامة إضافية للوسائط الرقمية التي سبق وضعها رهن إشارة المواطنين والمواطنات وهي كالآتي:
البريد الإلكتروني: [email protected]
والتي نميز من خلالها الاتصال بالنيابة العامة للإرشاد والتوجيه وتقديم جميع الخدمات التي تقدمها النيابة العامة في إطار القانون كما يمكن تقديم شكاياتهم عبرها . عمل جهاز النيابة في الآونة الأخيرة في ظل أزمة كورونا على اتخاد مجموعة من التدابير والإحتياطات الاحترازية للتصدي الجائحة وبذلك تم تحريك الدعوى العمومية في 148 قضية فقط من هذا النوع الذي ينطوي حول المتابعات من أجل العنف ضد النساء، وحسب الإحصائيات المذكورة أنه خلال فترة الحجر الصحي من 20 مارس إلى 20 أبريل 2020 تبين انخفاض متابعات العنف بعشرات المرات عن المعدل المتداول لهذا النوع من القضايا وقد عمل جهاز النيابة العامة على اتخاد مجموعة من الاجراءات والتي سوف نشرع في التعريج عليها من خلال توضيح الإجراءات المتخذة من قبل جهاز النيابة العامة والمتعلقة بخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف.
الفقرة الثانية: الإجراءات المتخذة من قبل جهاز النيابة العامة لتقديم الشكايات والاستفسارات
عمد جهاز النيابة العامة، وتنفيذا للدورية الصادرة عن رئيس النيابة العامة وكذلك في إطار الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ينهي السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت إلى علم السادة المحامين ومساعدي القضاء وعموم المتقاضين أن هذه النيابة العامة قد وضعت رهن إشارتهم أرقاما هاتفية وأرقام فاكس البريد الالكتروني لتلقي شكاياتهم والاستفسار عن طلباتهم وكذا التبليغ عما يصل إلى علمهم من جرائم:
على مستوى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية:
– أو على هاتف النائب المداوم
– أو على الفاكس
– أوعلى مستوى النيابة العامة بقسم الأسرة
أوعلى مستوى النيابة العامة بمراكز القاضي المقيم
أو على البريد الإلكتروني: [email protected]. كما تجدر الإشارة أنه يمكن الاطلاع على مآل الشكايات والمحاضر و القضايا وتتبعها عبر البوابة الإلكترونية بوزارة العدل : www.mahakim.ma
كم أنه نظرا للأزمة التي تعرفها جميع ربوع المملكة بشكل خاص والعالم بشكل عام ارتأى جهاز النيابة العامة للحد من تفشي الوباء على العمل على تلقي الشكايات والوشايات عن بعد لكن كيف يتم تلقي هاته الشكايات وكيف يتم العمل عليها؟
وبذلك وضح السيد نائب وكيل الملك ” ح ت” أن الشكايات الإلكترونية تبعث على الموقع الإلكتروني الذي نشر إلى العموم وإلى جميع المتقاضين والمواطنين والمواطنات. وفي هاته الحال يقوم السيد نائب وكيل الملك بفتح الحساب الإلكتروني المشفر عبر رمز سري ويقوم بدراسة تلك الشكايات ثم يتم اتخاد القرار بشأن النزاع المحدد في الشكاية ويتم إعطاء الشكاية رقم ترتيب معين ، وبعدها تتخرج التعليمات التي تستنبطها الضابطة القضائية ويتم تنفيذ تعليمات السيد وكيل الملك .
المطلب الثاني: خرق التدابير الاحترازية يرتب متابعات قضائية
بادرت الحكومة المغربية بتاريخ 23 مارس 2020 إلى إصدار مرسوم بقانون 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها والذي بمقتضى المادة الثالثة منه ” تقوم الحكومة خلال نهاية هاته الفترة بإعلان حالة الطوارئ من خلال اتخاد كافة التدابير اللازمة التي تقتاضيها هذه الحالة وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية أو بواسطة مناشير أو بلاغات حيث قامت بتحديد الغرامة من 300 إلى1300 درهم أو بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وذلك دون الاخلال بالعقوبة الجنائية الأشد. وتطبيقا للمرسوم تم إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني حيث أعطى للسلطات العمومية صلاحية اتخاد التدابير اللازمة من اجل عدم مغادرة الأشخاص لمحلات سكناهم ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه إلا في الحالات المحصورة.
وبعد تفعيل المقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم اعتمد جهاز النيابة العامة تحريك المتابعات القضائية سواء في حالة خرق الطوارئ أو في حالة عدم وضع الكمامة.
و من هنا سوف نعرج عن بعض المتابعات المترتبة على خرق حالة الطوارئ الصحية في الفقرة الأولى تم سوف نعرج عن الآثار المترتبة على خرق حالة الطوارئ الصحية و الاجتهادات التي عملت عليها النيابة العامة في الفقرة الثانية
الفقرة الأولى: نماذج المتابعات المترتبة على خرق حالة الطوارئ الصحية
بناء على محضر الإحالة و الإيقاف من قبل الضابطة القضائية حول خرق حالة الطوارئ الصحية بأولاد تايمة في 18/04/2020 أنه بتاريخ 17 أبريل 2020 على الساعة 18:30 دقيقة أحال على ضابط الصف “أ.ب” العمل بالملحقة الادارية 02 المدنية تم اعتقال المسمى ( ب. ب) حيث نه لا يتوفر على ورقة التنقل الاستثنائية التي تخول له التنقل خارقا بذلك حالة الطوارئ الصحية وبعد تنقيط المعني بالأمر إذ يتبين أنه مبحوث عنه لفائدة العائلة بموجب برقية بحث عدد 6254 مرجع عدد 34517/2020 بتاريخ 21/03/2020 وعليه تم الاتصال بالسيد نائب وكيل الملك ” م. ل” أمر بالاستماع إليه ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم.
واسترسال في البحث تم الاستماع للمعني بالأمر في محضر قانوني أقر بالمنسوب إليه كونه قدم من مدينة الدار البيضاء رفقة سائق شاحنة لنقل البضائع بحثا عن عمل وذلك دون توفره على أي ترخيص من السلطة المحلية واستناد لما تم ذكره أعلاه فالتهمة ثابتة في حق المتهم لتوافر العناصر والأركان التكوينية لها ويتعين متابعة ومؤاخذة المتهم من أجلها ومعاقبته طبقا للقانون وحيث أنه بالنظر لظروف المتهم العائلية والاجتماعية والصحية فقد ارتأت المحكمة تمتيعه بمقتضيات الفصل 55 من القانون الجنائي وحيث يتعين تحميل المتهم الصائر مع تحديد الاكراه البدني في الأدنى وتطبيقا للفصول 286 و 290 و 292 ما يليه و 636 و 638 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 55 من القانون الجنائي وكذا الفصل المتابعة أعلاه والمرسوم 2.20.293 الصادر بتاريخ 24/03/2020 كما تم تمديده بمرسوم 18/04/2020
ولهذه الأسباب:
صرحت المحكمة علنيا وابتدائيا وغيابيا:
بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بشهرين اثنين موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر وجعل مدة الاجبار في الأدنى وبهذا صدر وتلي في الجلسة المنعقدة باليوم والشهر أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بالمحكمة الابتدائية تارودانت.
وبناء على محضر البحث التمهيدي للدرك الملكي رقم 331 بتاريخ 16/04/2021 على الساعة 13:00 بعد الزوال بعد القيام بدورية متنقلة على الطريق الوطنية رقم 10 الرابطة بين اكادير وبوعرفة انه أثار انتباه الضابطة شخص لا يرتدي الكمامة الواقية من كوفيد 19 وبعد الاقتراب منه تم الاستفسار حول هويته واشعاره بالمخالفة المرتكبة حيث اعترف بالمخالفة المضبوطة في حقه والمتجلية في عدم ارتداء الكمامة وأنه مستعد لارتدائها حالا وبعد تحرير المحظر من قبل الضابطة تم ربط الاتصال بالسيد نائب وكيل الملك الاستاذ محمد العتك حيث أعطى تعليماته بالاستماع إلى المعني بالأمر وإنجاز المسطرة على شكل معلومات قضائية .
تبت أن المعني بالأمر أكد لنا أنه مستعد لأداء مبلغ 300 درهم كغرامة جزافية تصالحية بعين المكان وتم بعث نسختين من المحظر إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت .
بتاريخ 15/02/2021 أصدرت المحكمة الابتدائية بتارودانت في جلستها العلنية وهي تبت في القضايا الجنحية في قاعة جلساتها الاعتيادية.
وبتاريخ 15/02/2021 أصدرت المحكمة الابتدائية بتارودانت في جلستها العلنية وهي تبت في القضايا الجنحية بقاعة جلستها الاعتيادية الحكم الآتي:
حضر بين يدي السيد وكيل الملك بهذه المحكمة المسمى عبد اللطيف مغربي الجنسية الزاد بأسفي عازب والسيد عبد الرزاق المزداد بأولاد يوسف عازب وعبد الله المزداد بدوار تاوريرت عازب وعامل يومي وعمر المزداد بسبت الكردان عازب وطارق مغربي الجنسية المزداد بسيدي موسى وحكيم مغربي الجنسية المزداد بسيدي المختار شيشاوة
هؤلاء متهمون بارتكابهم داخل الدائرة القضائية لهذه المحكمة ومن زمن لم يمض عليه أمر التقادم الجنحي: جنحة خرق حالة الطوارئ الصحية المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادة 04 من قانون 2.20.292 بتاريخ 23/03/2020.
وبناء على محضر الضابطة القضائية عدد 1880 بتاريخ 21/09/2020 المنجزة من قبل شرطة أولاد تايمة بأنه المتهمين بالشارع العام وهم خارقين للتدابير المتخذة من طرف السلطات المحلية للحد من انتشار فيروس كورونا ليتم فتح البحث في الموضوع وعند الاستماع إلى كل واحد من المتهمين في محضر قانوني اعترف بالمخالفة المضبوطة في حقه والمتجلية في خرق تدابير حالة الطوارئ الصحية وبناء على إدراج القضية بجلسة 01/02/2021 تخلف المتهمون رغم الاستدعاء ، تقرر اعتبار القضية جاهزة والتمس السيد وكيل الملك الادانة فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 15/02/2021 وبعد التأمل طبقا للقانون حيث توبع المتهمون من أجل ما نسب إليهما أعلاه .
وفين حين تخلف المتهمون عن الحضور أم هذه المحكمة رغم الاستدعاء مما تعذر معه الاستماع إليها وتقرر الاكتفاء بما ورد بمحضر الضابطة القضائية إذن أقوى دلل هو اعتراف المتهمين بما نسب إليهم خصوصا إذا ورد بمحضر استماع قانوني وهذا ما يجعل التهمة قائمة في حقهما طبقا للمادة 04 من مرسوم قانون رقم 292.20.2 المؤرخ في 23/03/2020. ارتأت المحكمة ونظرا لظروف المتهمين الاجتماعية تمتيعهم بظروف التخفيف طبقا للفصلين 146 و150 من القانون الجنائي، حيث يتعين تحميل المتهمين الصائر تضامنا مع جعل مدة الاجبار في الادنى ولهذه الاسباب:
فإن المحكمة تصرح علنيا ابتدائيا وغيابيا بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهم وتحكم على كل واحد منهم بغرامة مالية نافدة قدرها 500 درهم مع جعل الصائر تضامنا والاجبار في الادنى.
الفقرة الثانية: الآثار المترتبة على خرق حالة الطوارئ الصحية والاجتهادات التي عملت عليها النيابة العامة.
من الآثار المترتبة عن خرق حالة الطوارئ الصحية من بينها:
أولا : في حالة عدم أداء الغرامة المحددة في الحد الأقصى في 750 درهم يتم متابعة المتهم وإصدار حكم بشان خرق حالة الطوارئ الصحية مما ينتج عنه سوابق عدلية بشأن خرق حالة الطوارئ الصحية .
ثانيا: بعد التقدم إلى السيد وكيل الملك يعتمد العدالة التصالحية من خلال أداء الغرامة المحددة في 750 درهم ويتم وقف تحريك الدعوى.
من خلال الحديث عن الآثار المترتبة على خرق حالة الطوارئ يجعلنا نطرح السؤال التالي هل في ظل هاته الازمة يتم قف تقادم الدعوى العمومية؟ وكما جاء على لسان السيد نائب وكيل الملك أن الدعوى العمومية لا تتوقف وهي خاضعة للمادة 4 وإنما فقط الآجلات هي التي توقفت وهي آجلات متعلقة بالطعون في الأحكام القضائية وهذا ما وضحته المادة السادسة حيث أقرت توقيف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة وقد تم استثناء آجال الطعن بالاستئناف الخاصة بقضايا الاشخاص المتابعين في حالة اعتقال وكذا مدد الوضع تحت الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي .
وبتاريخ الثلاثاء 21 يوليوز 2020 أصدرت المحكمة الابتدائية بتارودانت الغرفة الجنحية الاستئنافية في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه وهي تبت في القضايا الجنحية التلبسية بين السيد وكيل الملك المسمى خالد مغربي الجنسية بسيدي دحمان والساكن بدوار أولاد عرفة بسيدي دحمان قيادة افريجة دائرة وعمالة تارودانت بدون عمل عازب والذي يوازه
ذ ش. س المحامي بهيئة أكادير.
المتهم بارتكابه داخل الدائرة القضائية لهاته المحكمة ومند زمن لم يمض عليه أمد التقادم الجنحي مخالفة حالة الطوارئ الصحية وإهانة ضباط الشرطة القضائية طبقا للمواد 04 من مرسوم قانون رقم 292 /2020 بتاريخ 23/03/2020 والفصل 263 من القانون الجنائي.
بناء على الاستئناف المقدم من قبل النيابة العامة حسب الحكم عدد 805 بتاريخ 08/04/2020 صدر الحكم الابتدائي عدد 252 الصادر بتاريخ 30/03/2020 والقاضي في منطوقه بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 300 درهم مع تحميله الصائر وجعل مدة الإجبار في الادنى وبناء على إحالة الملف على هذه الغرفة للبث في من جديد حضر المتهم وبعد المداولة طبقا للقانون تقرر في الشكل أي الطعن الاستئنافي قد داخل الاجل القانوني وعلى الشكل والوجه المتطلبين قانونا مما يتعين عليه قبوله.
في الموضوع ” المرحل الابتدائية ” تابعت النيابة العامة المتهم أعلاه بناء على الوقائع المستخلصة من طرفها بناء على محضر الضابطة القضائية عدد 809 بتاريخ 29/03/2020 المنجزة من طرف درك أيت إيعزة أنه خلال الساعة 16:00 بعد الزوال في إطار الحملات التي تشنها عناصر الضابطة المذكورة بالتنسيق مع قيادة فريجة والسلطة المحلية وأفراد القوات المساعدة من اجل تطبيق الإجراءات الاحترازية إثار انتباههم شاب في مقتبل العمر واقف يدخن سيجارة ويتعلق الامر بالمسمى خالد المعروف بسلوكه المنحرف وافتعاله للمشاكل بالمنطقة وبمجرد الاقتراب منه لاد بالهرب وشرف في رشق أفراد الدورية بالحجارة بغية تنبيههم عن إلقاء القبض عليه كما انه شتمهم بألفاظ قبيحة ومهددا كل من حاول الاقتراب منه ويوهمه بأنه يتوفر على سيف تحت ثيابه إلى أن تمكنوا من إلقاء القبض عليه وتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية وفتح بحث في الموضوع .
وعند الاستماع إليه تمهيديا صرح أنه على علم بحالة الطوارئ الصحية بالمملكة وأنه بالفعل قام بخرق تدابير الحجر الصحي من أجل التوجه للدكان قصد شراء السجائر والعودة إلى المنزل وفي طريقه تم إلقاء القبض عليه بعد مقاومة شرسة لعناصر الدرك ورشقهم بالحجارة إضافة إلى السب والشتم.
وعند استنطاق المتهم من طرف السيد وكيل الملك تمهيديا أجاب أنه خرج بغرض اقتناء السجائر دون توفره على رخصة التنقل الاستثنائية نافيا تعريض ضباط الشرطة القضائية للسب والشتم والرشق بالحجارة وبناء على إدراج القضية بجلسة 30/03/2020 أحضر المتهم في حالة اعتقال وبعد التأكد من هويته أشعر بمقتضيات اعداد دفاعه فتنازل عنها فتقرر اعتبار القضية جاهزة
وعن المنسوب للمتهم: أجاب أنه يعمل بتعاونية كوباك ليلا وأنه ضبط عصرا بالشارع العام وتناول الكلمة السيد وكيل الملك والتمس الإدانة.
وبعد أن كان المتهم آخر من تكلم دون إضافة تقرر حجز القضية للتأمل لآخر جلسة فصدرت المحكمة حكمها المذكور أعلاه فطعن فيه بالاستئناف.
في المرحلة الاستئنافية وبناء على تقرير النيابة العامة الاستئنافي بتاريخ 29/04/2020 تلتمس من خلاله في الشكل قبول الملتمس لوضعه داخل الاجل القانوني.
في الموضوع: تأييد الحكم الابتدائي فيما يقضي به في إدانته مع الرفع من العقوبة الحبسية إلى الحد الأدنى الذي يناسب خطورة الفعل المرتكب من طرف المتهم وجعلها نافذة في حقه.
وبناء على إدراج القضية بعة جلسات تم بجلسة 14/07/2020 تخلف المتهم عن الحضور واعتبر القضية جاهزة واعطيت الكلمة للسيد وكيل الملك فالتمس التأييد فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق لجلسة 21/07/2020 ولهذه الأسباب حكمت المحكمة في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .
كل هاته الوقائع تبين وبالملموس الأثار المترتبة في حالة خرق حالة الطوارئ الصحية.
أما بالنسبة للاجتهادات التي اعتمدها جهاز النيابة العامة مجموعة من التدابير الاحترازية للوقاية من تفشي وباء كورونا من خلال ما يلي:
– عقد اجتماعات عن بعد بين جهاز النيابة العامة ومصالح الضابطة القضائية
– نهج مبدئ العدالة التصالحية من خلال أداء الغرامة.
– التصدق على مسطرة الصلح الزجري في غالب محاضر التي تتعلق بحالة الطوارئ الصحية طبقا للمادة 41 من قانون المسطرة الجنائية.
– كل من سولت له نفسه خرق حالة الطوارئ الصحية يتم القيام بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية وتقديمه إلى السيد وكيل الملك.
– توقيف الدعوى في حق المتهمين بعد أدائهم للغرامة الجزافية التصالحية والمحددة في الحد الأقصى قانونا مقبل وقف تحريك الدعوى العمومية والمحددة في 700 ، وفي حالة عدم أدائها يتم متابعة المعني بالأمر حسب مناشر في الجريدة الرسمية بمرسوم قانون رقم 24 مارس 2020 .
خـــــــــــــــــــــــــاتمــــــــــــــــــــــــة
ان دور النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية يتأثر بالسياسية الجنائية التي تنهجها الدولة عامة، في إطار استراتيجية تهدف إلى مكافحة الجريمة، والإبقاء عليها في المعدلات العامة المقبولة وطنيا ودوليا.
ومواكبة التطورات القانونية الجديدة فان النيابة العامة قامت بإصدار مجموعة من الدوريات الى مصالحها في ظل حالة الطوارئ الصحية بحيث أعطت تعليمات صارمة بشأن عدم التردد في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن المخالفات التي تصل إلى علمهم بشأن تطبيق التدابير التي تتخذها السلطات العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية، سواء تم اتخاذها بموجب مراسيم أو مقررات أو مناشير أو بلاغات، مثيرا الانتباه إلى أهمية مساندة تلك التدابير الوقائية والحمائية والعلاجية التي تتخذها أو تأمر بها السلطات العامة، لفائدة حماية المواطنين في حياتهم وصحتهم ومعاشهم.
فلا يهم فقط أن يتوفر مجتمع ما على قانون مسطري ينظم الدعوى العمومية بل لا بد وأن تكون لهذا الأخير مميزات معينة وصفات كفيلة بأن تجعل من الدعوى العمومية أداة فعالة وكفيلة بتحقيق الأهداف الإنسانية والقانونية والقضائية وعلى وجه الخصوص تحقيق العدل والإنصاف، ولا يمكن تحقيق هذه الصفات والرقي بالدعوى العمومية ما لم يتم تكريس نصوص مسطرية كفيلة بضمان حقوق الأشخاص، يطورها ويصوغ مبادئها الفكر العلمي الجنائي وذلك في أفق، أنسنة النظام الجنائي ككل.
فعلى اعتبار أن أي نظام قانوني وقضائي يهدف العدل والإنصاف فإن المسطرة الجنائية بكل جزئياتها هي السبيل لتحقيق الهدف المنشود، فهل المسطرة الجنائية المغربية استطاعت أن تحقق الضمانات التي تحصن المتهم ضد أي تجاوز محتمل طوال الإجراءات المتخذة في حقه، انطلاقا من البحث التمهيدي بكل مراحله ووصولا إلى المحاكمة العادلة وكيفيات تنفيذ العقوبة في إطار يضمن ويستجيب لحقوق الإنسان في المغرب.
مرسوم صائر بتاريخ 28 رجب 1441 الموافق ل 23 مارس2020 يتعلق بسن احكام حالة الطوارئ الصحية.
– عبد العالي العرفاوي : مشرف على المعلوميات بجهاز النيابة العامة المكلف بالنظام المعلوماتي بالمحكمة الابتدائية تارودانت
إعلان للعموم صادر عن رئاسة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف أكادير المحكمة الابتدائية تارودانت النيابة العامة تارودانت في 21 رجب 1441 الموافق ل 16 مارس 2020.
على لسان نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية إنزكان.
محضر البحث التمهيدي من قبل الدرك الملكي رقم 331 بتاريخ 16/04/2021
نائب وكيل الملك السيد حسن تيسير بالمحكمة الابتدائية بإنزكان
المادة السادسة من الجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر الصادر بتاريخ 29 رجب 1441 الموافق ل 24 مارس 2019
ملف جنحي تلبسي استنطاقي رقم 67/2802/2020 من قسم التبليغ والتحصيل بالمحكمة الابتدائية تارودانت
عبد العالي العرفاوي: مشرف على المعلومات بجهاز النيابة العامة المكلف بالنظام المعلوماتي بالمحكمة الابتدائية تارودانت





