جمعية هيئات المحامين تُسرّع اجتماعها الاستثنائي بعد دخول قانون المهنة حيز التنفيذ

إيطاليا تلغراف متابعة

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تقديم موعد اجتماعها الاستثنائي المخصص لتدارس مستجدات القانون المنظم للمهنة، في خطوة تعكس حجم الاستعجال الذي بات يطبع تدبير هذا الملف، خصوصا عقب نشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.

وأعلن رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب الحسين الزياني، يوم أمس الجمعة 21 غشت الجاري، عن عقد الاجتماع الاستثنائي لمجلس الجمعية يوم الخميس 27 غشت، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، بضيافة هيئة المحامين بالرباط، بعدما كان مقررا عقده في الخامس من شتنبر المقبل، وذلك ارتباطا بالمستجدات المتسارعة المرتبطة بقانون مهنة المحاماة.

ويقتصر جدول أعمال الاجتماع المرتقب على نقطة واحدة تتمثل في دراسة مستجدات قانون مهنة المحاماة، في مؤشر على أن دخول النص الجديد حيز التنفيذ دفع الهيئات المهنية إلى إعادة ترتيب أجندتها وتسريع وتيرة اجتماعاتها من أجل تحديد الموقف والخطوات التي ستعتمدها خلال المرحلة المقبلة، في ظل استمرار الخلاف بشأن عدد من المقتضيات التي تعتبرها الهيئات مرتبطة باستقلالية المهنة وضمانات ممارسة المحامي لمهامه.

وتأتي هذه الخطوة امتدادا لموقف سبق أن عبّر عنه مكتب جمعية هيئات المحامين في بيان صادر يوم 18 غشت، عقب اجتماع عادي عقد بمقر الجمعية في الرباط، حيث اعتبر أن التطورات التي يعرفها مسار إعداد قانون المهنة تستوجب الدفاع عن موقع المحاماة داخل منظومة العدالة، منتقدا ما وصفه بغياب التشاركية الحقيقية وعدم الوفاء بالتزامات سابقة، إلى جانب إبداء تحفظات بشأن عدد من المقتضيات التي ترى الهيئات أنها تمس باستقلالية المحامي وحصانته وبالتنظيم الذاتي للمهنة.

وكانت الجمعية قد أعلنت، في السياق ذاته، استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، مع مواصلة تطبيق نظام المساعدة القضائية تعيينا وأداءً، إلى جانب اعتماد خطوات تصعيدية أخرى وترك مكتب الجمعية في حالة انعقاد لمتابعة التطورات. 

وتزامنت هذه التطورات مع نشر القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة في الجريدة الرسمية، يوم الخميس 20 غشت، بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.75 الصادر في 18 غشت 2026، حيث دخل القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره، مع استثناء بعض المقتضيات التي رُبط تطبيقها بصدور النصوص التنظيمية اللازمة، ويتعلق الأمر بالمواد 12 و39 والبند 11 من المادة 121.

المصدر: الصحيفة


شاهد أيضا
تعليقات
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء اصحابها وليس عن رأي جريدة إيطاليا تلغراف.
تعليقات الزوار
Loading...