بيان إدانة واستنكار لمصادرة أملاك اللاجئين السوريين والتغيير الديمغرافي

إيطاليا تلغراف

 

 

 

 

قتيبة قاسم العرب (*)

 

نعلن في المجلس الوطني لحقوق الإنسان بسوريا عن ادانتنا و استنكارنا  لعمليات التغيير الديمغرافي من قبل طرفين وهما النظام السوري وحزب ppk وأدواته في ما يسمى قوات قسد من خلال القيام بعمليات تهجير ممنهج للسكان الأصليين من العرب وكذلك من خلال تشكيل لجان أملاك الغائب المكتومي القيد بالخارج للسيطرة على أملاك المنطقة بالكامل بشكل غير قانوني  من أجل الشروع بتقسيم سورية وتحقيق أهداف المشروع الانفصالي بدعم من بعض القوى الدولية واستغلال وسرقة  ثروات الشعب السوري

أما النظام السوري بدأ الخطة بطرقين الأول من خلال توطين الإيرانين والميليشيات التابعة لها من عدة جنسيات بمنحهم الجنسية السورية والتوسع بمشروع التشيع الممنهج في سورية وتابع النظام مخططه بإصدار القانون رقم 10 لعام 2018 للسيطرة على أملاك اللاجئين بالخارج

ونعتبر أخطر نقطة بالقانون رقم 10 إذا لم تظهر ممتلكات مالكي المنطقة في القائمة، فسيتم إبلاغ هؤلاء بذلك، وسيكون لديهم 30 يوما لتقديم إثبات الملكية. في حال عدم قيامهم بذلك، لن يتم تعويضهم وستعود ملكية العقار إلى الحكومة السورية عبر البلديات والنواحي حسب التقسيم الإداري

واليوم يقوم النظام بتطبيق هذا القانون من خلال السيطرة على أملاك الشعب السوري وهدمها حسب مخططها التنظيمي لإخفاء كافة المعالم المعمارية ومنح المشاريع لحلفائه كمكافأة لهم على مشاركته الجرائم البشعة ضد الإنسانية من قتل وتعذيب واعتقال وتهجير للشعب السوري وبالرغم من التعديلات على القانون على أن تكون المدة سنة واحدة فهي لا تغير الهدف في ظل استمرار التهجير والحرب والصراع في ظل غياب حل سياسي سوري عادل يمكن الشعب السوري من تحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والكرامة والديمقراطية وحقوق الإنسان

ونعتبر ذلك انتهاكا صارخا للحقوق  الطبيعية كحق الحياة , الحق في الحرية , حق المساواة , حق الكرامة , حق التملك  والحق في الإجراءات القانونية المنصفة . وهو مخالف لما جاء بكل الشرائع السماوية

فالحق في التملك هو حق الإنسان في شراء الممتلكات , هو حق الإنسان في الحفاظ على الممتلكات التي جمعها , أو حصل عليها من أسرته , أو كسبها بدون الخوف من أي تهديد بأن تسلب منه . وأملاك معنيان

1- الأملاك المادية أي الممتلكات الملموسة مثل الأراضي , البيوت , الأموال أو السيارات.

2- الأملاك الروحية يشمل الاختراعات العلمية المسجلة.

الحق في الملكية معترف به في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتعترف  الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في المادة 1 من البروتوكول الأول، بحق الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في “التمتع السلمي بممتلكاته”، رهناً بالمصلحة العامة أو ضمان دفع الضرائب.

وبناءآ عليه نطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي بوقف هذه الإنتهاكات الممنهجة ريثما يتم التوصل إلى حل سياسي يمكن الشعب السوري من استعادة ممتلكاته القانونية ووقف التغيير الديمغرافي وندعو كافة المنظمات الإقليمية والدولية بالتنديد بذلك لمنع تقسيم البلاد والمس بوحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وكذلك على المتضررين من الشعب السوري برفع الدعاوى القانونية ضد سرقة ممتلكاتهم والتغيير الديمغرافي لمناطقهم

رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بسورية (*)

إيطاليا تلغراف

 


شاهد أيضا
تعليقات
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء اصحابها وليس عن رأي جريدة إيطاليا تلغراف.
تعليقات الزوار
Loading...